الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٩المصنف الجزء السابع والعشرون - باب [67]: في الحد الذي يجوز أن يوصى إليه وفيما أحدث من مال
399
قال أبو الحسن إذا أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل الموصي فللموصى له ثلث ماله، وثلث ديته، والدية من المال. وكذلك إن استفاد مالا من بعد الوصيّة، فللموصى له ثلث ماله قال أبو سعيد: وقد قيل: لا يدخل في الدّية.
مات.
يوم
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أوصى بثلث ماله؛ ثم استفاد مالا، أو قتل باختلاف فقال من قال إنّما له ثلث ماله يوم الوصية.
قال المصنف: وجدت ذلك عن مسبّح.
وقال من قال: ثلث ماله يوم مات.
قال المصنف: وجدت أنّ ذلك قول أبي الوليد قيل له: فالموصي لم يقل: يوم أموت قال الوصية لا تكون إلا بعد الموت.
وقيل: ثلث ماله يوم مات مع ثلث الدّية والدية داخلة في المال.
مسألة:
ومن الأثر: قال: يستحب للميت أن يوصي بالخُمس من ماله، أو قدر الخمس، فيجعل خمس الخمس للفقراء، وما بقي فللأقربين. ذلك لمن كان له ولد، ومن لم يكن له ولد فيستحبّ له أن ي ماله، أو بقدره ثمنًا؛ فيجعل ربع الربع للفقراء، وما بقي للأقربين.
من
وعن رجل حضره الموت في كم تجب عليه الوصية؟
فإنّه
يوصي بالقليل من القليل وبالكثير من الكثير.
وقيل: الوصية في ستمائة درهم فصاعدا.
يوصي
بالربع
ويستحب أن يوصي بخمس ماله إذا كان له ذلك، ويجعل خمس ذلك الخمس
للفقراء، وما أوصى به من دون ذلك فحسن. ويجوز له أن يوصي إلى ثلث ماله.