الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [12]: في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم
487
مسألة:
وفي موضع: وأما المصوغ الذي يحشوه اليهود بالقار (1) ويَسِمُونَهُ بأيديهم فإذا لم يكن خارجًا من القار؛ وصلى به إنسان فأرجو ألا ينقض الصلاة. قال غيره: قول إنه يفسد الصلاة؛ لأن النجاسة في بدنه وفي ثيابه، حاملًا لها، ولو كانت متغطية وعليها غطاء.
وقول: إذا كانت لا تمسه ولا تمس ثيابه فلا بأس، وهو بمنزلة البيض إذا كان فيه فراخ، وهو مغسول.
فيمن
أعطاه
مسألة:
يهودي خاتمه التي يعلقها (2)، هل له أن يصلي بها إذا غسلها؟
قال: أرجو أنه إذا غسلها جاز له ذلك، قال: وكذلك ثوبه إذا غسله، فإن لم يغسلها فقد قيل: إذا كان من لباسه لم يصل فيه حتى يعلم أنه طاهر، فإن قال اليهودي: إنه غسله ولم يلبسه فلا يصلّي فيه، ولو أمنه على ذلك؛ لأنه غير مأمون على النجاسة، وهو نجس.
مسألة:
وعن أبي عبد الله، أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني ما لم يبل الخيط
بريقه، وكذلك الغسال
وكره الغال محمد بن محبوب الله، قال: والمجوسي في هذا مثل اليهودي والنصراني.
(1) القار هو الزفت الذي تطلى به السفن، والإبل إذا جربت.
(2) في م «الذي تعلقه».