الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩488
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
قال محمد بن محبوب فيمن توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس ما لم يعلم به بأسا، أو أنهم مشوه، وقال إن
ماءهم مثل دهنهم.
قيل: وكذلك المجوس ودهنهم؟
قال: نعم.
وقول: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب.
مسألة:
وقيل: إن عجن المجوسي لمسلم أو عمل له طعامًا بحضرته فلا يغيب عنه،
ويغسل يديه حتى يطهر، أو يلثم) فاه لئلا يقع
مسألة:
منه شيء.
وقول: إذا حمل المجوسي لمسلم لحما، ثم توارى عنه خلف جدار فلا يأكله، وقيل: لا بأس بما حملوه، أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة.
(2)
مسألة:
قال بعض من قُرّب إليه ثريد (2) من بيت يهودي فلا بأس به حتى يعلم مشه، سواء قرّبه هو أو غيره.
وما مش أهل الذمة من الدهن فغير جائز، بيعه وإن كان مختوما فلا بأس.
أنه
(1) أي يضع فوق فمه النقاب.
(2) الثريد هو الخبز المفتوت.
٩٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.