المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

401

انتهى ما وجدتر و الى

ور عالي الاول باب [68]

کتاب المصنف تيلوه ان شا اسلام فيما يكون من الثَّلث وما يكون من رأس المال

پہلے اس مبارک من نيست و

من جامع الشيخ أبي محمد: اتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم؛ أنّ من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحج والعتق والصدقة عن يمين حلفها، أو نذر وجب عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر أن يفعلها، ولا خصم من المخلوقين فيها، مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدّها، ولا أوصى بها، أنه لا شيء على الوارث، ولا تعلّق أداؤها ولا أداء شيء منها، كان الهالك تاركًا لذلك من طريق النسيان والعمد.

له

واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها، فقال سليمان بن عثمان وغيره يجب إخراج ذلك من جملة المال بعد موته وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال.

واحتجوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية فقالت: «يا رسول الله إنّ أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرّاحلة، وقد أدركته فريضة الله في الحجّ،

فأحج عنه؟

قال: أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيته عنه، أكنت قاضية لذلك؟

:قالت نعم قال: فَدَيْن الله أحق» (1).

(1) أخرجه الربيع والدارمي وابن حبان والنسائي عن ابن عباس.

لفظ الحديث في الربيع: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهُ؟»، قَالَتْ:

نَعَمْ، قَالَ: «فَذَاكِ ذَاكِ».