المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٦

406

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت له: فإذا أوصى بتبعةٍ لزمته، وليس يُعرَف ربّها هل تكون من الثلث؟ قال: معي؛ أن هذا من رأس المال، لأنه حقوق للعباد.

قلت له: فإذا أقر بها على الصفة، ثم أوصى بها بإنفاذها على الفقراء، يكون

من رأس المال أيضًا؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن أقرّ بها على الصفة، هل عليه غير ذلك أن يوصي بإنفاذها

على الفقراء؟

قال: لا أعلم ذلك يلزمه، وإنما يلزمه أن يقرّ بها على الصفة التي تلزمه، وينفذ على ما يراه المسلمون على معنى قوله.

مسألة:

وزعم ابن المعلا، قال: المدبر والحج والأيمان الثلث.

مسألة:

من

وعن ابن الحواري وذكرت في رجل أنه أعتق عبدا، فإن كان أعتقه في مرضه ثلث المال، وإن كان أعتق عبده (1) في صحته، فهو من رأس المال، والعتق

فهو من

ماض في الصحة والمرض.

مسألة:

وعن رجل يقرّ عند موته أني قد دبّرت غلامي هذا في صحتي، هل يكون

من

الثلث أو من رأس المال؟

فهو عندنا من

ثلث ماله.

(1) «أم يحاصص جميع الوصايا اللوازم والنفل في الثلث؟ … فإن كان أعتقه في مرضه فهو من ثلث المال، وإن كان أعتق عبده ناقصة من م. وهو سقط كبير يبلغ قرابة صحيفتين.