المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٧

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [68]: فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال

407

من

مسألة:

وعن رجل ضيّع صدقته سنين، فلما حضرته الوفاة أقر أني لم أؤدّ زكاتي كذا وكذا سنة، فعلي كذا وكذا من درهم، وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته

فعدت الثلث. وكرهوا الورثة أداء الزّكاة فقد سألت عن ذلك.

فأما هاشم فرأى الزّكاة تامة والنقص فيما بقي.

وأما الأزهر فرأى النقص في جميعه، وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان. وأما موسى فقال: كل من ثبت عليه شيء في حياته في صحته من صدقة ماله؛ أنّه من رأس المال.

مسألة:

جواب أبي عبد الله وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بوصيته وقال: إنّ أمي

كانت أوصتني بوصية فلم أخرجها.

سألت من الثلث تكون أم لا؟

فاعلم أنه إن كان لأمه مال قد ورثه هو، وقد أوصى بهذه الوصية، أخرجت

وصيّة أمّه تامة من ثلث ماله الذي ورثه عن أمّه إن لم يكن ورثها غيره. وإن لم يكن لها مال ورثه عنها، فهذه الوصيّة التي أوصى بها عن أمه، مع ما أوصى به عن نفسه كله في ثلث ماله.

مسألة:

قال عبد الله بن حازم الدَّيْن من رأس المال والوصايا كلّها من الثلث.

وقال: في رجل أعتق غلامًا صغيرًا؛ إنّه يعتق، وله النفقة في

ثلث ماله.

ماله،

من