المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [68]: فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال

مسألة:

409

وقيل: إذا صح على رجل دَيْن في الصّحة بإقرار منه أو بينة، ثم أقرّ بدَيْن في المرض؛ فدَيْن الصّحة أولى.

ولا يجوز إقراره في المرض إلا أن يصح ذلك بالبينة؛ فإذا استوفى الغرماء

أخذ الذين أقر لهم في المرض.

التي

بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وعطاء.

وقال غيرهم: الإقرار في المرض ثابت مع الإقرار في الصحة، ومع الحقوق صحت في المرض، وكل ذلك في رأس المال.