الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤١٠21.
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتي ما وجد تد والى
ارباب [69]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الود الحـ في الموصي إذا أقر بحق لله ولم يوص بإنفاذه
صالحے اس مبارک من منعي دين مبارک فارس
ومن أوصى أنّ عليه حجّة أو نذرًا، أو أيمانًا أو كفارات، ولم يقل: أدوه عني. فقيل: ليس هذا بشيء ثابت، إنّما هو كأنّه أقرّ به ولم يوص بإنفاذه عنه، إلا أن يقول: إنّي أوصي بحجّة أو بأيمان، أو بنذر. فإنّ هذه وصيّة.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنه إذا أقرّ بشيء من اللازم مما قد قيل: إنّه من رأس المال. وقيل: إنّه من الثلث.
فالذي يقول: إنّه من الثلث لا يوجب إنفاذه إلا أن يوصي به. والذي يرى أنّه من رأس المال؛ يثبت ذلك على الموصي والورثة،
ولزمهم إنفاذه.
مسألة:
وعن رجل يقول في وصيته عند الموت: عليّ ثلاثون حَجَّةً، وعليّ عشرون يمينًا، وعلي كفارات صلوات. ويسمي بعدها، ويقول: يُخرج هذا عني من مالي.
أيكون في الثلث؟ أم في رأس المال؟
فهذا على ما وصفت يخرج من ثلث ماله لأنّ هذا من وجوه الوصايا.