الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤١١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [69]: في الموصي إذا أقرّ بحق الله ولم يوص بإنفاذه
411
مسألة:
وإذا أقر المريض أنّ عليه كفارات، أو زكاةً، ولم يوص به، وإنما هو أقر بذلك. قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك. وفيهم سليمان بن عثمان رحم الله. وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلّا أن يوصي به. وهو قول موسى بن عليّ رحمة الله ومحمد بن محبوب رحم الله.
مسألة:
وسئل عن رجل أقرّ أنّه لم يكن يُزَكّ مالا من ماله، في مرضه، ثم مات. هل
على الوارث الزكاة؟
قال:
معي؛ أنه إذا احتمل أنّه لم يكن يزكّيه بعذر؛ فلا معنى لإقراره هذا. ولو كان لا يحتمل إلّا أنّه مقرّ بزكاة؛ قد كان أضاعها في هذا المال، ولم يزكّها، فأحسب أنّه في بعض القول: إن الإقرار في مثل هذا واجب، لأنه مضمون في ذمته بمنزلة الدين.
ولعل ذلك يخرج على قول من يقول: إنّه من رأس المال.
وأرجو أنّه في بعض القول: إنّه لا يثبت إقراره إلّا أن يوصى به في الحكم.