الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [12]: في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم
489
مسألة:
وقد أجازوا صبغ الذمّي، واختلفوا في تطهيره، فقول: إذا طهر طهر النجاسة طهر، وقول: ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس. وعن عبد الله بن المؤثر أن صبغ اليهودي ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز أن يصلى به.
مسألة:
وعن ابن محبوب: ما علمت أن أحدًا أجاز أن يضع المسلم والذمي يده في ماء واحد، وقد جاء في الأثر أن الذمي إذا صافح المسلم بيده، ويد أحدهما رطبة أن وضوء المسلم ينتقض.
مسألة:
شيء.
قال: وكل بئر استقى منها ذمي بدلوه، أو مس ماءها بيده أو دلوه، ثم رجع ما مسه من مائها فيها فإن ذلك يفسدها حتى تنزح، إلا أن تكون بحرا لا تنزحها الدلاء، فتلك لا ينجسها (1) قال: ومن أراد أن يستقي منهم من بئر فلا يمس دلوها ولا ماءها، ويستقي (2) له واحد من أهل الصلاة، ويصب له الماء، ولا يمسه الذمي إلا أن يكون في سفر وحدّ (3) الضرورة، ولا يجد واحدا من أهل الصلاة يستقي له، فإنه لا يمنع ولا يحال بينه وبين الماء، فأما في موضع يقدر على ذلك فلا أرى ترخيصا لهم، ينجسون على المسلمين، مواردهم ولكن يؤمرون أن يحفروا بئرا لأنفسهم.
مسألة:
وإن مس رجل مسلم ثوب ذمي ويده رطبة فسد وضوءه، ويغسل يده.
في م «فهذا لا
(2) في أ ويسقي».
(3) في م «ووجد».
ينجسه».