المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣١

الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية

قال: لا.

المصنف

431

قال غيره: ما أخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعًا منه فيه، وما بقي فهي

للموصى له به.

مسألة:

وسئل عن رجل أوصى بوصيّة، ونوى أن يغير منها ما شاء، ثم لم يفصح به،

أله أن يغيّر؟ قال: نعم؛ إن كانت وصيّة موت فله أن يغير منها ما شاء، قبل الموت.

مسألة:

وعن أبي معاوية الله وعن رجل أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فهدمها؛ فإنا لا نرى للموصى له من الوصيّة شيئًا، ونرى أنّ هذا رجوع منه عن (1) الوصية.

(1)

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه ليس برجوع لأنه نقصان وليس بزيادة. ومنه: وكذلك لو أمر بهدم نصفها أو ثلثها، أو جزء منها، فهدم؛ رَأَيْنَا ذلك رجوعًا عن الوصية.

ومن غيره قال: وقد قيل: ليس ذلك برجوع.

وكذلك قد اختلف فيه إن جصصها أو سجها من داخلها أو خارجها؛ فقال من قال: رجوع. وقال من قال: ليس برجوع.

:

ومنه وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم أعتقه؛ رأينا هذا منه

رجوعًا عن الوصية.

(1) في أ «في».