الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٢432
المصنف
المجلد الخامس عشر
وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم مَثَّل بالعبد؛ رأينا هذا منه رجوعًا عن الوصية، ويعتق العبد ويخرج العبد من رأس المال للسيد الممثل به. ومن غيره قال: نعم. وقد قيل يخرج من ثلث ماله.
ومنه كذلك لو أوصى له بأرض معروفة بعينها، ثم أمر بها فبُنِيَت؛ رَأَيْنَا هذا رجوعًا عن الوصية.
قال غيره: وكذلك يوجد عن أبي الحواري الله: وكذلك لو فسلها؛ رَأَيْنَا هذا رجوعًا في الوصية.
في
ومن غيره قال: نعم. وكذلك يوجد عن أبي الحواري حمد لله. وعنه قال: وكذلك لو أوصى له بثوب، ثم قطعه قميصا؛ رأينا منه هذا رجوعًا
الوصية.
ومنه: وإن أوصى له بثوب أبيض فصبغه، فإنّا نرى هذا رجوعًا في الوصية. وعنه: وكذلك لو أوصى بغزل فنسجه، رأينا منه هذا رجوعًا في الوصية.
وكذلك لو أوصى له بقطن ثم أمر من يغزله فهو رجوع أيضا). وكذلك لو أوصى له بشاة، ثم أمر بها فذبحت، رأينا هذا رجوعًا عن الوصية.
مسألة:
ومنه: وكذلك لو أوصى له بلحم فطبخه، رأينا هذا منه رجوعًا عن الوصية. وإن أوصى له بلحم فلكه (2)، لم نر هذا منه رجوعًا عن الوصية.
(1) في أ «أيضا رجوع».
(2) لگه يلكّه لَكًا ضَرَبَهُ بِجُمْعِهِ فِي قَفَاهُ أو ضَرَبَهُ فَدَفَعَه، واللَّحْمَ: فَصَّلَهُ عن
عِظامِه.