المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٥

الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية

المصنف

435

وكذلك إن رجع إليه العبد بميراث أو بهبة أو وصيّة فلا شيء للموصى له،

إذا كان قد أزاله بعد الوصية.

مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم رجع فأوصى لرجل آخر بنصفه؟ قال: النصف للأوّل، والنّصف الآخر شريكان فيه، فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بنصف العبد ربع العبد.

ومن غيره قال نعم؛ وكذلك يوجد نحو ذلك عن أبي الحسن، وحفظ ذلك

مَن حَفِظ عنه.

وقال من قال إنّه يكون للموصى له بالنّصف نصف العبد، وذلك عن الوصيّة، لأنّه له أن يزيد وينقص في وصيته.

ويوجد نحو ذلك عن أبي جابر (1).

رجوع

منه

ومن غيره قال وقد قال من قال: يضرب للموصى له بالعبد سهمان وللموصى له بنصفه سهم، فيكون لصاحب الكلّ الثلثان، ويكون لصاحب

النصف الثلث.

ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.

وكذلك لو أوصى له بماله، ثم أوصى لرجل آخر بماله ذلك بعينه؛ فقال من قال: يكون لهما نصفان.

وقال من قال: يكون للآخر منهما، ويكون ذلك رجوعا منه في الوصية. وقال من قال: يكون لهما نصفان وقال من قال يكون للآخر منهما، ويكون

ذلك رجوعًا في الوصية.

(1)

ب زيادة «وغيره».