الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٦436
المصنف
المجلد الخامس عشر
وقال من قال: يكون بينهما نصفين).
فإن أوصى له بماله، ثم أوصى لرجل آخر بنصف ماله ذلك بعينه؟
فقال من قال يكون له نصف ماله ذلك.
وقال من قال يكون له ثلثه لأنه يجعل ذلك على وجه الفرائض إذا عالت.
وقال من قال: يكون له، ربعه وذلك أن يكون النّصف للأول منهما لا يشاركه فيه، والنصف الآخر بينهما نصفان فيكون ذلك ثلاثة أرباع للأوّل، وربع للآخر. وعلى هذا المعنى يجري في العبد والمال المعيّن، والثوب، ونحو ذلك. وأما في غير المعين؛ وإنّما أوصى لرجل بماله، وأوصى لرجل بثلثي ماله، وأوصى لرجل بنصف ماله، وأوصى لرجل بثلث ماله فقال من قال: إنّه لا وصيّة للموصى له في أكثر من ثلث ماله.
الثلث
وقد علمنا أنه لا ينفع ذلك إلا أن يكون يثبت، فيكون كلّهم) في سواء شرعًا على أربعة صاحب الثلث، وصاحب النصف، وصاحب الثلثين،
وصاحب الكل.
وكذلك لو أوصى له بالثلثين أو ثلاثة أرباع فهو على هذا. وقال من قال: يقسم بينهم الثّلث بالأجزاء، على سبيل عول الفرائض، فينظر شيء يكون له نصف وثلث فيقسم منه، ثم يزاد على ذلك، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن الذي عرفنا في أمر الوصيّة؛ إذا أوصى الموصي لرجل بشيء من ماله، ثم أوصى لآخر بذلك الشيء بعينه؟
(1) في أ «نصفان».
«عليهم» وهو خطأ.