الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٧الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية
المصنف
437
فقال من قال الوصيّة للآخر منهما، لأنّ الوصية للآخر منهما رجوع منه عن
وصيّته للأوّل منهما.
وقال من قال بينهما نصفان.
ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه إذا أوصى بوصيّة لزيد، ثم عاد فأوصى بها لعمرو بعد، فإنّه يكون له ثلاثة أرباع الوصية، ولعمرو ربع
قال غيره: لا يبين لي إلّا أنها للآخر، (1) ونصفان بينهما.
مسألة:
الوصية.
وعن أبي معاوية الله وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف، ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد؛ قال: في ذلك اختلاف من الناس من يرى أن العبد بينهما نصفان، ومنهم من يرى العبد للآخر منهما، ولا يرى للأوّل فيه شيئًا. وهو أحبّ إلينا، لأنّ وصيّته بالعبد للآخر رجوع عن الوصية. وقد ذلك يرفع إلى عمر بن الخطاب له. والله أعلم.
قال غيره: قال: وقد قيل في ذلك باختلاف.
ويوجد ذلك عن أبي جابر محمّد بن جعفر؛ أنه رجوع عن الوصية.
وعن غيره من أهل العلم أنه بينهما نصفان.
وعنه: وكذلك لو أوصى لرجل بخاتم، ثم أوصى لآخر بفصه؛ فإنّ من يقول: إن الخاتم للأول، ويشترك هو والآخر في الفص نصفان.
من
الناس
ومنهم من يقول: إن الوصيّة للآخر رجوع منه عن الوصية للأوّل به، وهو
للآخر دون الأوّل. والقول أحبّ إلينا.
(1)
ب بياض بقدر كلمة، ولا بياض في أ.