المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٨

438

المصنف

المجلد الخامس عشر

وعن رجل أوصى لرجل بنخلة مثمرة، ثم جد ثمرتها؟

قال: النّخلة للموصى له، ولا نرى هذا منه (1) رجوعًا عن الوصية، إلّا في ثمرة النخلة.

مسألة:

وعن أبي معاوية الله وسألته عن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: غلامي

6

فلان الفلان وصيّة منّي لا بل لفلان أو لفلان.

ومن غيره: قال: لم نجد لهذه المسألة جوابًا في الكتاب والذي معنا؛ أنّ

ذلك اختلافا

في

فعلى بعض مخارج القول: إن الوصيّة تكون للقوم، وذلك على من يقول: إنه إذا أوصى لفلان بثلث ماله ثم أوصى به لآخر أنّ الوصية لهما جميعًا، ويكون المال بينهما نصفين.

وعلى قول من يقول: إنّها تكون للآخر فقد أبطل هذا وصية الآخر بقوله: لا بل لفلان أو لفلان أنّه يكون بينهما نصفين.

وقال من قال: لا يثبت لواحد منهما وصيّة.

فإذا قال: ثلث مالي لفلان وصيّة منّي له لا بل لفلان؛ فقد رجع عن الوصية لفلان، وأوصى لفلان على قول من يقول: إن الوصية للآخر منهما.

وقوله أو لفلان. فقد أوقع الوصيّة لأحدهما؛ فلا تقع لأحدهما على

بعض القول.

وقال من قال: ليس لهما جميعًا شيء،

(1) ناقصة من ب.