الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٨438
المصنف
المجلد الخامس عشر
وعن رجل أوصى لرجل بنخلة مثمرة، ثم جد ثمرتها؟
قال: النّخلة للموصى له، ولا نرى هذا منه (1) رجوعًا عن الوصية، إلّا في ثمرة النخلة.
مسألة:
وعن أبي معاوية الله وسألته عن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: غلامي
6
فلان الفلان وصيّة منّي لا بل لفلان أو لفلان.
ومن غيره: قال: لم نجد لهذه المسألة جوابًا في الكتاب والذي معنا؛ أنّ
ذلك اختلافا
في
فعلى بعض مخارج القول: إن الوصيّة تكون للقوم، وذلك على من يقول: إنه إذا أوصى لفلان بثلث ماله ثم أوصى به لآخر أنّ الوصية لهما جميعًا، ويكون المال بينهما نصفين.
وعلى قول من يقول: إنّها تكون للآخر فقد أبطل هذا وصية الآخر بقوله: لا بل لفلان أو لفلان أنّه يكون بينهما نصفين.
وقال من قال: لا يثبت لواحد منهما وصيّة.
فإذا قال: ثلث مالي لفلان وصيّة منّي له لا بل لفلان؛ فقد رجع عن الوصية لفلان، وأوصى لفلان على قول من يقول: إن الوصية للآخر منهما.
وقوله أو لفلان. فقد أوقع الوصيّة لأحدهما؛ فلا تقع لأحدهما على
بعض القول.
وقال من قال: ليس لهما جميعًا شيء،
(1) ناقصة من ب.