المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٩

الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية

المصنف

439

فيحتمل أن تكون الوصيّة للأوّل، وليس للآخر شيء،

ويحتمل القول أن يكون للأوّل النّصف وللآخرين لكل واحد منهما الربع، ويحتمل القول أن يكون للأوّل النّصف، وللآخرين لكل واحد منهما الربع، ويحتمل القول أن يكون الوصيّة للآخرين وليس للأوّل شيء ويكون بينهما

نصفين،

ويحتمل أن تكون الوصية للأوّل وليس للآخر شيء، لأنه لم يبين الاستثناء

معه فيه، ولا الرّجعة بعينه

ويحتمل أن ليس لهما جميعًا في الوصية شيء.

فيحتمل هذه الأقاويل كلّها معها، على معاني ما وصفنا من ثبوت الوصية وبطلانها. وبالله التوفيق.

مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بعبد، يخرج منه ثلثه. ثم قال: العبد الذي أوصيت

به لفلان قد أوصيت به لرجل آخر.

قال: فهو للآخر رجوع في الوصية.

ومن غيره قال نعم وقد قيل يكون بينهما نصفين.

مسألة:

وإذا أوصى رجل بغلّة بستانه، لرجل، ثم قال بعد ذلك: البستان الذي أوصيت بغلته، أوصيت به لفلان آخر. فهو رجوع في الوصية الأولى. والوصيّة جائزة للآخر من الثلث.