المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤١

الجزء السابع والعشرون - باب [75]: الرّجوع في الوصية

441

قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله؟

قال: يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة وليس هو رجوع منه في الوصية. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بماله، ثم أوصى لآخر بثلثي ماله، ثم لآخر بماله، ثم أوصى لآخر بنصف ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بماله، ثم أوصى لآخر بربع ماله، ثم أوصى لآخر بسدس ماله، ثم أوصى لآخر بماله؟

قال: أما الذي أوصى لهم بأكثر من الثلث فكلهم سواء، وهم وصاحب الثلث سواء. وأمّا الذي أوصى له بالربع فله ثلاثة أرباع ما للموصى له بالثلث، وأما الذي أوصى له بالسدس فله نصف ما لصاحب الثلث، فهذه الوصية تقسم من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له بالثلث وللموصى له بالمال والنصف والثلثين وهم سبعة، أنفس لكلّ واحد منهم أربعة أسهم، فذلك ثمانية وعشرون

سهما، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم، وللموصى له بالسدس سهمان. ومن غيره قال: نعم. وقد قيل: تقسم هذه الوصية من أحد وسبعين سهما، فكل من أوصى له بماله كلّه، لكلّ واحد اثنا عشر سهما، وللذي أوصى له بثلثي ماله ثمانية أسهم، وللذي أوصى له بنصف ماله ستة أسهم، وللذي أوصى له بثلث ماله أربعة أسهم، وللذي أوصى له بالربع ثلاثة أسهم، وللذي أوصى له بسدس ماله سهمان كلّ ذلك

من

الثلث.

مسألة:

ومنه وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا، ثم أوصى لآخر به. قال: هذا

رجوع منه عن الوصية للأول والوصيّة للآخر.

ومن غيره قال نعم وقد قيل: إنه بينهما نصفان.