المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٢

442

المصنف

المجلد الخامس عشر

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: يضربان فيه لصاحب النّصف سهم، ولصاحب الكل سهمان، وذلك إذا خرج من الثلث.

ومن غيره قال نعم قد قيل: إنه بينهما نصفان.

وقال من قال: للآخر منهما الرّبع. وذلك إذا خرج من الثلث. ومنه: قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصف العبد، ثم أوصى به) كله لرجل؟

قال: هو للآخر، وقد رجع عن الأوّل.

قال غيره: ويخرج عندي أنه يكون للأوّل ربع العبد، في بعض ما يخرج من

القول. وذلك على معنى الاشتراك

وفي بعض القول: ثلثه وذلك على وجه المزاحمة بالأجزاء.

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟

قال: هو بينهما نصفان.

قلت أرأيت إن أوصى لرجل بثلثيه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟

قال: يقسمانه من سبعة؛ للموصى له بالنصف ثلاثة أسباع، وللموصى له بالثلثين أربعة أسباع.

قال غيره وهذا معي على معنى ما يخرج على سبيل المزاحمة. وعلى سبيل الرجوع يكون بينهما نصفين (3)، وعلى سبيل الاشتراك يكون لصاحب الثلثين

سبعة أسهم منه، ولصاحب النّصف خمسة أسهم. فذلك اثنا عشر سهمًا.

(1) في ب «له».

(2)

أ «نصفان».