المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٨

448

المصنف

انتقى ما وجدته والى

اول باب [78]

المجلد الخامس عشر

ا في الموصى له إذا لم يقبل الوصية أو لم يقبضها ثم أراد قبضها وفي حلّ المريض أيضًا

وإن أوصى لرجل بوصيّة أو دَيْن، فلم يطلب ذلك حتى قسم المال، ثم طلب؛ فإنّه يدرك وصيّته ودَيْنه في هذا المال حيث وجده.

ومن جامع الشيخ أبي محمد:

مسألة:

واختلفوا في الوصية، فقال بعضهم: الوصيّة عطية ولا تصح إلا بقبول وإحراز. ومن أوصي له بشيء ثم مات بعد موت الموصي، أنه لا شيء له، لأنه لم يظهر القبول والإحراز لما أوصى له به، وقال بعضهم: الوصية تصح بغير قبول، ولا يحتاج لها إلى إحراز، لأنها تكون للحمل والغائب.

مسألة:

ومن الكتاب أيضا:

واختلفوا أيضًا في حلّ المريض من ماله؛ مِن دَين على أحد من الناس: فقال بعضهم: إذا حلّ المريض لغريمه فذلك وصيّة منه له، وهو جائز لهما. وقال آخرون: الحلّ منهم لا يصح، لأنّه بمنزلة الهبة والعطية، وهما لا يصحان من المريض عند أصحاب هذا القول أيضا في المرض.