الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٠450
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة:
وفي موضع: فيمن أوصى له بوصيّة فلم يقبلها؛ فإنّه إن علم بذلك الموصي بطلت الوصيّة، فإن لم يعلم برده لها حتى مات ثم رجع وطلبها بعد موته؛
كان له ذلك.
وعن رجل أوصى لرجلين بالثلث؛ فردّ أحدهما الوصية بعد الموت.
فإنه (1) ترجع حصته إلى الورثة قال: نعم.
وقال بعضهم: إلى أقرباء الميت وحصة الآخر جائزة من الوصية.
مسألة:
واختلف أصحابنا فيمن أوصي له بوصية:
فقال بعضهم: لا تصح إلا بالقبول لها كالهبة.
وقال آخرون: هي له؛ ما لم يردها.
والهبة تحتاج إلى قبض الموهوب له، والوصية لا تحتاج إلى قبض.
مسألة:
من غير الكتاب: رجل هلك وأوصى لرجل بنخلة، وقال الهالك: إن شاء أخذها
من موضع كذا وكذا، أو موضع كذا وكذا، ثم مات الموصى له، ولم يشأ شيئًا. قال:
له نخلة
من
ماله.
(1) في ب «قال».
٩٬٢٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.