الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [78]: في الموصى له إذا لم يقبل الوصية أو لم يقبضها
مسألة:
451
وعن رجل أوصى لرجل بنخلة بوصيّة، وكانت في يده، ويستغلها، فنازعه
الورثة، فحكم لهم عليه هل عليه أن يردّ الغلة؟
قال: نعم.
مسألة:
جواب لأبي الحواري نعم الله:
وعن رجل أوصى إليه رجل ميت، وللميت قريب تناله الوصية، قُتل في منح، ومات الموصي في تلك الأيام، ولم يدر الموصى له أيهما قبل.
فعلى ما وصفت فإنا نقول: يعطى نصف ما يجب له، لأنه في حال له، وفي حال ليس له، فيعطى ورثته النّصف من ذلك، ويردّ النّصف الباقي على الأقربين
الذين تنالهم الوصية.
ومن غيره:
مسألة:
من الزيادة من الكتاب المجموع من جوابات أبي الحواري نعم الله:
وعن رجل أوصى لرجل بشيء من المال فكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه، وقال الموصى له في الحياة: ليس أقبل هذه الوصيّة والموصي يقول: إن لم يقبض هذه النخلة فبيعوها وأعطوه ثمنها حتى مات على ذلك، وأحبّ هذا الذي أوصى له بها أن لا يقبضها مخافة على نفسه في دينه ودنياه. هل ترى عليه بأسًا في تركها؟ وإن كان ضعيفًا معدما؟ وربّما يحتاج.