المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٢

452

المصنف

المجلد الخامس عشر

فعلى ما وصفت فإن قبلها فهو جائز له، وإن تركها فهو جائز له. وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد رحم الله؛ وقد كان إنسان أشهد لابنه عمر بشيء في ماله، فأمر الإمام ابنه بترك ذلك، ولم يقبله.

من كتاب الأشياخ:

مسألة:

أو

وعن امرأة أوصت لكلّ رجل من إخوتها، إلّا فلانًا فإن شاء أن يأخذ نخلة حصتي من البستان وحصتها معروفة أو غير معروفة، وصيّةً منها له. فمات ولم يختر شيئًا، هل لورثته من هذه الوصية؟

فليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصيّة، وهي لورثة الهالك.