الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٢452
المصنف
المجلد الخامس عشر
فعلى ما وصفت فإن قبلها فهو جائز له، وإن تركها فهو جائز له. وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد رحم الله؛ وقد كان إنسان أشهد لابنه عمر بشيء في ماله، فأمر الإمام ابنه بترك ذلك، ولم يقبله.
من كتاب الأشياخ:
مسألة:
أو
وعن امرأة أوصت لكلّ رجل من إخوتها، إلّا فلانًا فإن شاء أن يأخذ نخلة حصتي من البستان وحصتها معروفة أو غير معروفة، وصيّةً منها له. فمات ولم يختر شيئًا، هل لورثته من هذه الوصية؟
فليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصيّة، وهي لورثة الهالك.
٩٬٢٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.