المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

453

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

الحمر والله

في الموصي والموصى له إذا ماتا جميعًا

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الت

وأخبرنا أبو سعيد عن رجل أوصى لرجل بوصيّة، ثم لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه.

قال: أما أبو الحواري فيما يوجد كان يقول: له نصف ما أوصى له به. وأمّا محمد بن الحسن فلم يكن يرى شيئًا إذا لم يعلم أن الموصي مات قبل الموصى له، لأنه لا تجب له الوصيّة إلّا بعد موت الموصي والموصى له حي في الإجماع من المسلمين. لأنّه إذا مات الموصى له قبل الموصي رجعت الوصية إلى الورثة.

مسألة:

قلت له: فإن كان الموصى له غائبًا، وصح موته، غير أنه لم يعرف كان حيًّا حين الوصية أم لا؟

قال: معي؛ أنه إذا صح موت الموصى له وموت الموصي معا بطلت الوصيّة. وإن صح موت الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية. وإن صح موتهما ولم يصح أنهما ماتا معًا في وقت واحد؛ إلا أنهما ماتا؛ ففي بعض ما يخرج من القول إنّه لا تصح الوصية إلا أن يصح قبل الموصى له.

أن الموصي

مات