المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٤

454

المصنف

المجلد الخامس عشر

وفي بعض القول: إن الوصيّة ثابتة لثبوتها وصيّة ولاحتمال موت الموصي

قبل موت الموصى له فالوصيّة ثابتة حتّى يعلم أنه مات قبل الموصي. وإن صح أن أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أي أحدهما مات قبل الآخر؛ ففي بعض القول يخرج عندي أنّ الوصية باطلة؛ حتى يعلم أنّ الموصى له مات بعد الموصي.

وفي بعض القول: إنّه يكون للموصى له نصف الوصية، ويبطل نصفها للإشكال الذي دخل عليهما، إذ يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مات قبل صاحبه، فلمّا إن عدم معرفة ذلك لم يستحق الوصية بجملتها، ولم تبطل عنه بجملتها، في معنى الإشكال وكان له النّصف من أجل الاحتمال؛ أنّه مات الموصي قبل الموصى له.