الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٥الجزء السابع والعشرون
المصنف
455
انتهى ما وجدته والى
ود الا ولعراقي
باب [80]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ في إقرار الوارث أنّ الميت أوصى بكذا وكذا
صلح اس مبارک الان
ومن جامع أبي جابر محمّد بن جعفر؛ في رجل هلك أبوه وليس له وارث غيره فقال الابن: إنّ أباه أوصى بثلثه لفلان ثم قال: نسيت؛ بل إنّما أوصى به لفلان.
فإنّه يدفع الثلث الذي أقرّ له به أولا. ويدفع إلى الثاني ثلثا آخر أيضًا لأنّه استهلك الثَّلث الأوّل، فعليه أن يضمن للثاني.
ولو قال: أوصى أبي لهذا بثلثه. ثم سكت، ثم قال بعد: وأوصى لهذا بثلثه. فإنّه يدفع إلى الأول الثلث كاملا (1)، ويدفع إلى الثّاني نصف الثلث، لأنه زعم أنّ الثّلث بينهما، ودفع إلى الأوّل أكثر من حقه، فاستهلك ذلك، فضمن للآخر
نصف الثلث.
ومن غيره قال: فإن قال أوصى أبي لفلان بثلث ماله. وسكت، ثم قال:
وأوصى لفلان بثلث ماله. ثم سكت، ثم قال: وأوصى لفلان بثلث ماله.
هو
فإنّ للأوّل: الثلث كاملًا، وللثاني: نصف الثلث، وللثالث: ثلث الثلث. ومن جامع أبي الحسن رحم الله:
ولو أقرّ بهذا، الإقرار ولوالده ورثة معه لم يجز قوله على الورثة، ولزمه
في
نفسه.
(1) في أ «كامل».