المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٦

456

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، فدفعه إليه ابن الميت. ثم جاء آخر فزعم أن الوصية كانت له، وأقام على ذلك بينة.

فقال: إن كان الابن قد علم أنّ أباه إنّما أوصى للذي دفع إليه، ثم أقام البينة الآخر؛ غرم للذي أقام البينة. وإن كان دفع إلى الأوّل وهو لا يعلم أنها له؛ فإنّه عليه، ويأخذ منه إن شاء.

يرجع

مسألة:

من الزّيادة المضافة؛ وجدت في بعض الكتب:

وإذا أقرّ الوارث أنّ أباه أوصى بالثلث لفلان، وشهد الشهود بالثلث لآخر، فإنّه يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقرّ له الوارث شيء، لأنّ الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث، وإنّما إقرار الوارث على حصة صاحب الشهود؛ فلا

يصدق عليه.

مسألة:

ومنه إذا أقرّ الوارث أنّ أباه أوصى بالثلث لفلان، ثم قال بعد ذلك: قد أوصى به لفلان أو قال أوصى به لفلان، أو لابن فلان؟

فإنّه يكون للأوّل في الوجهين جميعًا، ولا يكون للآخر شيء، ولا يصدق

الوارث على الأوّل، لأنّ الثّلث قد وجب له. وذلك إذا كان شاهد واحد. ولو أقرّ فقال: أوصى بالثلث لفلان، وأوصى به لفلان جعل الثلث بينهما نصفين.

وليس الكلام المتّصل في هذا مثل الكلام المنقطع.