الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٨458
المصنف
المجلد الخامس عشر
وكان ينبغي في القياس أن يكون له النّصف؛ نصف ما في يده، لأنه قد زعم أن نصيبهما من المال سواء. فانظر في ذلك.
مسألة:
قلت لأبي محمد وارثان لرجل؛ أقرّ أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله للفقراء، وقال الآخر: بل أوصى بثلث ماله للأقربين. وعجز البينة.
قال: يلزم كلا منهما (1) نصف ما أقرّ به.
قلت: ولم لا يلزمه في حصته كلّما أقر به كالدين؟
قال: ليس بسبيل هذا سبيل الدين.
قلت: أرأيت إن قال أحدهما أوصى به للفقراء، وقال الآخر: أوصى لفقرائه؛
فوجد في القرابة فقراء؟
قال: يدفع إلى القرابة إذا كان فيهم فقراء. وقد اتفق القولان ووجدتا (2) الصفتان.
(1) في ب «كل منهما يلزم». (2) في أ «ووجدنا».
٩٬٢٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.