المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٨

458

المصنف

المجلد الخامس عشر

وكان ينبغي في القياس أن يكون له النّصف؛ نصف ما في يده، لأنه قد زعم أن نصيبهما من المال سواء. فانظر في ذلك.

مسألة:

قلت لأبي محمد وارثان لرجل؛ أقرّ أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله للفقراء، وقال الآخر: بل أوصى بثلث ماله للأقربين. وعجز البينة.

قال: يلزم كلا منهما (1) نصف ما أقرّ به.

قلت: ولم لا يلزمه في حصته كلّما أقر به كالدين؟

قال: ليس بسبيل هذا سبيل الدين.

قلت: أرأيت إن قال أحدهما أوصى به للفقراء، وقال الآخر: أوصى لفقرائه؛

فوجد في القرابة فقراء؟

قال: يدفع إلى القرابة إذا كان فيهم فقراء. وقد اتفق القولان ووجدتا (2) الصفتان.

(1) في ب «كل منهما يلزم». (2) في أ «ووجدنا».