الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٩الجزء السابع والعشرون
المصنف
459
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولعراقي
باب [81]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر وال
سابع وكتاب المصنف كان في إقرار المريض
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
والمريض يجوز إقراره في ماله كله، ووصيّته في ثلث ماله. ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاؤه ولا عطاؤه. وللورثة أن يتمّوا ذلك أو ينقضوه، ويعطوا ثمن المال الذي باعه إن كان قبض الثّمن، وقيمة المال الذي قضاه بحق عليه لمن قضاه إياه.
مسألة:
قلت: فالإقرار للوارث وغيره سواء؟
قال: معي؛ أنه يختلف في ذلك، فبعض يجعل الإقرار للوارث بمنزلة العطية. والعطيّة للوارث وغيره في المرض لا تجوز، لأنها تخرج عنده مخرج الوصية، والوصية لا تجوز للوارث.
فإذا لم يثبت عليه ذلك بالبينة؛ فلا يجزي الإقرار بذلك؛ لأن فعله لا يثبت
على
إلا ما صح. وبعض ينظر إلى ما أقرّ به الموصي، وإلى ما أوصى به، فيحمله كلّه الثلث. فإن كان يخرج منه أخرجه مخرج الوصية. فإن خرج وإلّا تساوى بين
الموصى لهم.
فعلى هذا؛ فلا يثبت للوارث شيء ويثبت لغير الوارث.