الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٠460
المجلد الخامس عشر
وعلى القول الأوّل فلا يثبت للوارث ولا غيره لأنّه عطية.
قال: والذي وجدنا أصحابنا يفرقون بين الإقرار للوارث وغير الوارث، ويلحقونه بالوصية (1)، ويثبتونه عليه، ويفرقون بين الوصيّة والإقرار للوارث وغيره، على معنى قوله.
مسألة:
امرأة لها زوج ولها ولد من غيره فأقرّت لولدها في مرضها الذي ماتت فيه، وأخبرته أنها قد استوفت الصداق الذي لها على زوجها، ولم يبق لها عليه شيء. أيجوز لولدها مطالبة الزّوج بصداق أمه بعد موتها؟ ويجب على الزوج تسليم الصداق إليه أم لا؟
الجواب: أن لا يحلّ للولد مطالبة الزوج بشيء من ذلك. وقد سقط الصداق
عن الزوج بإقرار أمه باستيفائها عليه.
مسألة:
وما تقول أيدك الله في رجل قال في مرضه الذي مات فيه جميع ما أخلفه من أرض ونخل وماء، وعبيد، ومنازل؛ لابنتي وابني.
كيف ترى الحكم بينهما فيما وصفت لك؟
هذا إقرار مجهول يكره غير ثابت في الحكم. وما تركه ميراثا بين ورثته
على حكم (2) الله في (2) الله في كتابه.
(1) في أ «لعله بالوصية ويلحقونه بالإقرار» وفي ب «وبالوصية ويلحقونه بالإقرار». وما أثبتناه كان
اجتهادًا.
(2) في أ زيادة «كتاب».