المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦١

الجزء السابع والعشرون - باب [81]: في إقرار المريض

المصنف

461

مسألة:

من الزيادة المضافة فيمن أقر لقاتله بدين.

قال بعض: إن كان مريضا صاحب فراش حتى مات؛ فلا يجوز، وإن كان يجيء ويذهب فهو جائز.

مسألة:

وسألته عن رجل قال في مرضه هذا العبد لولدي فلان، ادفعوه إليه. ما كان

هذا إقرارًا أو وصيّة؟

قال: هذا إقرار.

قلت: فلو قال: هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه من عندي، أو من مالي، أو هو له مني. ما كان هذا وصيّة أو إقرارًا؟

قال: هذه وصيّة.

مسألة:

وإذا أقرّ المريض أنّ دَيْنه الذي على هذا الرّجل لفلان. فإنّ ذلك لا يجوز حتى يستوفي الغرماء حقوقهم، ثم يجوز بعد ذلك للرّجل.

قال غيره: إنّ ذلك جائز، وهو من رأس المال قبل الدين.

مسألة:

وعن الذي يحيط به الدين فيحضره الموت، أو في صحته، يترك دينًا على آخر، ويقول: قد استوفيت من فلان أو لم يكن على المريض دين، هل يبرى

الآخر من هذا الدين؟