الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦١الجزء السابع والعشرون - باب [81]: في إقرار المريض
المصنف
461
مسألة:
من الزيادة المضافة فيمن أقر لقاتله بدين.
قال بعض: إن كان مريضا صاحب فراش حتى مات؛ فلا يجوز، وإن كان يجيء ويذهب فهو جائز.
مسألة:
وسألته عن رجل قال في مرضه هذا العبد لولدي فلان، ادفعوه إليه. ما كان
هذا إقرارًا أو وصيّة؟
قال: هذا إقرار.
قلت: فلو قال: هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه من عندي، أو من مالي، أو هو له مني. ما كان هذا وصيّة أو إقرارًا؟
قال: هذه وصيّة.
مسألة:
وإذا أقرّ المريض أنّ دَيْنه الذي على هذا الرّجل لفلان. فإنّ ذلك لا يجوز حتى يستوفي الغرماء حقوقهم، ثم يجوز بعد ذلك للرّجل.
قال غيره: إنّ ذلك جائز، وهو من رأس المال قبل الدين.
مسألة:
وعن الذي يحيط به الدين فيحضره الموت، أو في صحته، يترك دينًا على آخر، ويقول: قد استوفيت من فلان أو لم يكن على المريض دين، هل يبرى
الآخر من هذا الدين؟
٩٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.