الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤الجزء الثالث / القسم الأول
المصنف
493
انتهى ما وجدته والى
ذو الاولاني
باب [14]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سالح مكاتب المصنف في نجاسة البول وزوالها
صالح بن مبارک ان مصنف.
اختلف الناس في بول الصبي قبل أن (1) يُطعم الطعام، واتفقوا على أن بول الجارية (2) نجس قبل أن تطعم الطعام.
و
قال أبو محمد وعندنا أنهما سواء في النجاسة؛ لما روي أن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع، فقال: «يُنضَحُ (3) بول الصبي بالماء، ويغسل بول الجارية» (4).
وفي أمر (5) النبي بغسل بول الجارية، وهي لا تُطعم الطعام دليل على أن
بول ما لا (6) يؤكل لحمه نجس.
(1) ناقصة من أ.
(2) المراد البنت.
(3) أي يرش
(4) لفظ الحديث بمختلف طرقه: «ينضح بول الغلام».
وهو «عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول المرضع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية».
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس ـ باب غسل بول الصبية، حديث: 285.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجمعة، أبواب السفر ـ باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، حديث: 586.
(5) في ب «فأمر ـ نسخة ـ وفي أمر». وأوردها محقق الكتاب في م هكذا: «فأمر بسحه، وفي أمر النبي … ». وشرحها في الهامش «السح هو الصب والسيلان من فوق»، وهو مجانب للصواب. والله أعلم.
(6) ناقصة من أ.