المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥

494

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإذا بال الصبي في وعاء فيه مالح، غسل وأكل ولم يُرْمَ

مسألة:

قال أبو محمد: بول الصبي يجزئ صب الماء عليه في حال الرضاع؛ لما روي عن النبي أنه أمر بصب الماء على بول الصبي، وليس في الخبر ما كان

في

حد الرضاع. قال: وعندي والله أعلم أن البول إذا كان رطبا، أن سيلان الماء عليه يكفي، للخبر الوارد في بول الأعرابي في جانب المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبّ ذَنُوب من ماء عليه).

والذُّنُوب

هي الدلو الضخمة، ففي السنة دليل على أن صب الماء على

البول الرطب لا يبقى على مكانه أثر منه، الله أعلم.

مسألة:

قال أبو الحسن بول الصبي إذا لم يُطعَم يجزيه صب الماء عليه عندهم.

واعتلوا بأن امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في في ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه (2) (3)، قالوا: لم يغسله، واحتجوا

حجره،

فبال

بهذه العلة منه.

(1) صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب: يهريق الماء على البول ـ حديث: 217.

(2) زيادة من أ.

(3) صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب بول الصبيان ـ حديث: 219