المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٣

الجزء السابع والعشرون - باب [81]: في إقرار المريض

المصنف

463

وقول: إذا لم يكن معروفًا بكيل أو وزن؛ فلا يجوز إقراره في مرضه. فإن

أقر بشيء معروف يعرف فإقراره جائز.

وقول: لا يجوز إقرار في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه، إلا أن يكون

له بينة.

مسألة:

ويجوز إقرار المريض بالوفاء على الورثة.

وقول: لا يجوز ذلك كله (1) على الغرماء والورثة، إذا أقر أنه استوفى من غريم

له عليه حق. فإن أقر المريض أنّ دَيْنه الذي على هذا الرّجل لفلان؛ فإنّ ذلك لا يجوز؛ حتى يستوفي الغرماء حقهم المعروف (2)، ثم يجوز بعد ذلك للرجل.

وقول: إنّ ذلك جائز. وهو من رأس المال قبل الدين.

(1) زيادة من أ. (2) في أ «حقوقهم المعروفة».