المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٤

464

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعراني

باب [82]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسدال فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحته

وما لا يثبت

صالحے اس مبارک ان مشقي دين مبارک قاره اي

فيما يوجد عن أبي علي الله أنه إذا أقر رجل أنّه أعطى رجلا مالا في الصحة، وأحرز عليه في الصّحة، ولو كان إقراره في المرض؛ جاز ذلك.

قال غيره: وقال من قال: لا يجوز الإقرار بالعطيّة في المرض؛ ولو أقرّ أنّ ذلك كان في الصحة.

ومن (1) جواب محمد بن محبوب رحم الله؛ إلى موسى بن علي رحم الله: وعن رجل حضرته الوفاة فقال: إنّي كنت أعطيت ابني أو رجلا غيره كذا وكذا من مالي، وقد أحرزه عليّ. هل يجوز إقراره بالعطية، أو الإحراز عند الموت؟

فأما الوارث فلا يجوز هذا له وأمّا غير الوارث فيجوز له ذلك.

ومنه: إذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطيّة، وأقرّ عند الموت أنّه قد قبله فقالوا: لا يثبت إلّا أن يصح ببينة عدل أنّ المعطى قد قبل في صحة المعطي.

قال غيره: وهذا أيضًا مما يختلف فيه. فكل (2) ذلك جائز.

مني.

(1) في أ «وفي».

(2) في أوكل».