المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [14]: في نجاسة البول وزوالها

495

مسألة:

فأما بول الجارية والصبي اللذين قد أطعما (1) الطعام فإنه يعرك (2). وأما من فرّق بين بول الصبي والصبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بول الجارية يُعرَك» (3).

وقد قال بعضهم: إن ذلك كله لا يعرك؛ لأن البول مجراه مجرى الدم، ودم الجارية والغلام سواء في النجاسات.

مسألة:

اختلف أصحابنا في أبوال الدواب، واتفقوا على أن بول الخنزير وبول

(4)

ابن آدم نجس. والأبوال عندنا كلها (4)،نجسة، بدليل قوله الله عل: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ﴾ [الأعراف: 157]، والأبوال كلها مما يخبث، وهي في حيّز الخبائث.

(1) في أ «طعموا». (2) أي يحك حتى يزول.

(3) لم أجده بلفظ: «يعرك بل كل طرقه بلفظ: «يغسل».

ولفظه عند ابن حبان: عن علي بن أبي طالب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية».

صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها - ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي، حديث: 1391. وعند ابن ماجه: عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول

الجارية».

سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم - حديث: 522. (4) في أ «كلها عندنا».