المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧١

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [83]: ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز

471

مسألة:

من الزّيادة المضافة من كتاب الرهائن وعمّن اعتل هل تقبل هديته أو هبته من طعام أو متاع أو عارية؟

قال: لا يقبل منه شيء من ذلك ولا يثبت منه في ذلك شيء. وأما العارية فإن أخذها وردّها برئ منها، والهدية لا تجوز منه

قلت: والقبض منه مثل الكتاب والثوب والوعاء؟

قال: نعم؛ القبض جائز إذا كان يقبض منه ليحفظه، له، ويسلّمه إلى من يأمره

بالدفع إليه ذلك له.

قلت: ويسلّم إليه حقوقه؟

قال:

نعم، ذلك جائز له، وله قبض ماله ما لم يتغير عقله.

ومنه قلت: وهل يبقى له في ماله أمر أو نهي في وقت علته؟

قال: أمره فيما يعود بصلاحه وصلاح حاله وحوز ماله عليه أو على ورثته جائز. ولا يجوز فيما يتلفه من ماله على الوارث، إلا بحق يصح عليه في وصيته، أو قربة إلى الله.

رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة:

وإذا أعتق أمته ثم تزوّجها وهو مريض، ودخل بها وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث جعلت لها المهر والميراث، وأجزت النكاح، وإن كان مهر مثلها وقيمتها لا يخرج من دفعت إليها مهر مثلها، والثلث مما بقي ثم سعت فيما بقي من قيمتها).

الثلث؛

(1) تداخل بين المصنف وبيان الشرع! وقد تكرر هذا النص عدة مرات في هذا الجزء من الكتاب. (2) هذه المسألة مكررة، وقد سبق ذكرها قريبًا.