المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٢

472

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجد تد والى

باب [84]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى ما كان الله في بيع المريض وقياضه وقبضه (1)

صالح ہي مبارک

ومن جامع ابن جعفر واعلم أنّه لا ترك عند الموت، ولا عطية ولا بيع ولا شراء، إلا أن يبيع المريض في مرضه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله. قال أبو سعيد: وكذلك بيعه في جميع ما يلزم من دين أو كفارة، أو

هذا فهو مثله.

وقد عرفت عن أبي سعيد في هذا اختلافًا.

جميع

وقال أبو المؤثر: فإن باع نظر العدولُ؛ فإن كان وفاء كان جائزا، إذا باع

في مؤنته.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ذلك مجملًا في جميع ماله؛ الأصول والعروض. وقال من قال: إن بيع ماله العروض جائز بعد موته ولا خيار للورثة فيه بالثمن الذي باعه به إن كان عدلًا، وإن كان مما لا يتغابن فيه الناس؛ جاز بالقيمة بعدل الشعر من رأس المسلمين.

وقال من قال: يردّ ذلك كلّه من بيعه.

ومن غير الكتاب وسألته عن المريض هل يجوز بيعه لشيء من ماله، وشراؤه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله ممن يلزمه عوله، ويثبت ذلك لمن باع له واشترى منه؟

(1) زيادة من أ.