الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٩المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [80]: في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه
قال: عندي
أنه
قيل: إن ذلك جائز.
479
وقال من قال: لا يجوز ذلك إذا كان من غير جنسه.
قلت له: فهل رخص أحد من المسلمين فيما عندك أنه تجوز له المقاصصة، ولو كان من غير الجنس الذي عليه؟
قال: معي؛
أنه إذا لم يبن بينهما فضل يزيد في المشارعة على ما تقاصصا
به بينهما؛ فعندي أنه قد قيل: جائز. ز.
بعدل الشعر في قضاء
لأن المريض يبيع دينه وتبعاته (1)، وكذلك يقضي بعدل الشعر إذا ثبت له البيع.
6
ومعي؛ أنّ بعضًا لا يجوز قضاءه ولا بيعه وللورثة نقض ذلك إن أرادوا، ويقضون الغريم حقه.
وفي موضع: إذا اقتضى أو قضى الحق بعينه فذلك جائز.
وقول: لا يجوز أن يقتضي ولا يجوز أن يقضي إذا كان عليه دين يحيط بماله، إلا أن يتم ذلك الغرماء. والأوّل أكثر.
قلت: فإن مات المريض، هل لهذا أن يقاصص نفسه ولا يعلم الورثة بذلك؟ كان من جنسه أو من غيره؟
قال: معي؛ أنّ الورثة في مثل هذا مثل الأوّل، إذا كانوا بالغين حاضرين، وما لحق في الأوّل لحق في الورثة عندي.
أعلمهم
أخذوه
قلت له: فإن كان الورثة لا يعلمون بذلك، وخاف إن هو بالحق، وبالصّحة على دعواه هل له أن يقاصص نفسه ولا يُعلمهم بذلك؟
ولا يحتج عليهم (2) بذلك؟
(1) في أ «وتبايعه».
(2) ناقصة من أ.