المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [80]: في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه

قال: عندي

أنه

قيل: إن ذلك جائز.

479

وقال من قال: لا يجوز ذلك إذا كان من غير جنسه.

قلت له: فهل رخص أحد من المسلمين فيما عندك أنه تجوز له المقاصصة، ولو كان من غير الجنس الذي عليه؟

قال: معي؛

أنه إذا لم يبن بينهما فضل يزيد في المشارعة على ما تقاصصا

به بينهما؛ فعندي أنه قد قيل: جائز. ز.

بعدل الشعر في قضاء

لأن المريض يبيع دينه وتبعاته (1)، وكذلك يقضي بعدل الشعر إذا ثبت له البيع.

6

ومعي؛ أنّ بعضًا لا يجوز قضاءه ولا بيعه وللورثة نقض ذلك إن أرادوا، ويقضون الغريم حقه.

وفي موضع: إذا اقتضى أو قضى الحق بعينه فذلك جائز.

وقول: لا يجوز أن يقتضي ولا يجوز أن يقضي إذا كان عليه دين يحيط بماله، إلا أن يتم ذلك الغرماء. والأوّل أكثر.

قلت: فإن مات المريض، هل لهذا أن يقاصص نفسه ولا يعلم الورثة بذلك؟ كان من جنسه أو من غيره؟

قال: معي؛ أنّ الورثة في مثل هذا مثل الأوّل، إذا كانوا بالغين حاضرين، وما لحق في الأوّل لحق في الورثة عندي.

أعلمهم

أخذوه

قلت له: فإن كان الورثة لا يعلمون بذلك، وخاف إن هو بالحق، وبالصّحة على دعواه هل له أن يقاصص نفسه ولا يُعلمهم بذلك؟

ولا يحتج عليهم (2) بذلك؟

(1) في أ «وتبايعه».

(2) ناقصة من أ.