المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٢

482

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتقي ما وجد تد والى

الباب [86] الحروالله

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ما يثبت من ألفاظ الوصايا في الصحة والمرض

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

(1)

ولو قال في صحته قد قضيت فلانا شيئًا مسمى (1) من مالي بحق علي.

لم يكن ذلك بشيء.

وكذلك في المرض، لأنه قضاه بحق لم يسم لمن هو؛ للمقتضى أو لغيره. لأنه لا يثبت له القضاء إلا بحق له.

قال غيره: معنا أنّ هذا جائز لأنه قضاء بحق عليه، ولا يكون القضاء إلا بحق له أو لغيره، ممن قد جعل له ذلك.

ومنه: لو قضاه شيئًا من ماله في الصّحة بحق له، ولو لم يقل: عليّ. فذلك جائز، كان عليه أو على غيره. لأنّه قضاه إيّاه بحق له؛ فجائز كان عليه أو على غيره.

فإن قضاه ذلك بحقه في الصحة؛ فذلك جائز، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإن قضاه شيئًا من ماله في المرض بحق له، ولم يقل: بحق له عليّ. فهذا لا يثبت في بعض القول، لأنه يخرج قضاء عن غيره، أو عنه. فلما لم يسم الحق عليه احتمل أن يكون الحق للمقضى على المقضي، واحتمل أن يكون على غيره، فلما أن احتمل ذلك لم يصح، لأنه يخرج قضاؤه عن غيره على وجه العطية. ففيه قولان:

(1) زيادة من أ.