المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٦

486

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتى ما وجدته والى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [87]

والثاني أورثته وما لا يثبت

ما يثبت من قضاء ما يثبت من قضاء المريض

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

وحفظ من حفظ عن أبي سعيد؛ في قضاء المريض شيئًا من ماله بحق؛ قال:

وليس له أو لم يقل. فقد يخرج في ذلك

معني

الاختلاف.

فقال من قال: إنّ ذلك كله سواء، وللوارث الخيار في فداء المال بالقيمة.

وقال من قال: إنّه إذا قال وليسه له بوفاء؛ لم يكن للوارث خيار في

ولعلّه يخرج في بعض القول: ولو لم يقل: وليسه له بوفاء. فليس للوارث خيار، إذا قضاه بحق له عليه وذلك على قول من يقول بإجازة قضاء المريض دينه؛ إذا كان بعدل الشعر.

وقد قيل فيمن أشهد بمال لغيره بحق، وهو مريض؛ أن ليس للوارث خيار في ذلك. ويكون هذا من سبيل الإقرار؛ حتى يقول بحق له عليه. أو يقول بحق

له عليّ.

وكذلك يقول: ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم، إلا أنه إن طلب يمينه الشفيع: أنه ما يعلم أنّه أشهد له بهذا المال بحق له عليه، فله ذلك عليه. فإن لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة؛ في بعض القول؛ إذا طلب بحلها في وقت

ما يجب له طلبها.