المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٨

488

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

رجل قال في مرضه موضع كذا وكذا لفلان بحق عليّ له، وليس هو له بوفاء. فعوفي من مرضه فنقض ذلك وغيره. أترى له رجعة فيما وصفت أم لا؟ فإذا كان ذلك منه في مرض قد حصره عن المجيء والذهاب؛ فله الرّجعة إن شاء فيما باع وقضى.

مسألة:

وقيل: لو أوصى رجل بوصيّة بحق له عليه، أو قضاه قضاء؛ ووارثه يتيم. فإن كان له وصي نظر له ما هو أصلح له في ردّ القيمة، وإتمام ذلك. وجاز ذلك من فعل الوصيّة. وكذلك الوكيل.

(1)

وقال من قال: إن القضاء موقوف إلى بلوغ اليتيم. فإذا بلغ ولم يتم.

وقيل: إنّه يسلّم إلى المقضي، ويستثنى لليتيم حجّته إذا بلغ.

مسألة:

وإن قضاه في المرض بحق عليه، له وإقراره بحق عليه له.

فكل هذا إذا صح.

فقال من قال: إن ذلك ينتقض إذا صح، لأنه قضاء، وقضاء المريض لا يجوز، كبيعه وشرائه

وقال من قال: إن لم ينقضه حتى رجع فمات؛ ولم يرجع في ذلك؛ فهو ثابت؛ لأنّه من رأس المال وإنّما ينتقض في الصّحة ما كان من الثلث، وأمّا ما كان من رأس المال فإنّه لا ينتقض.

(1) في أ أو لم». والمعنى غامض.