المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩١

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [87]: ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت

491

قيمتها دون تلك القيمة التي جعلها له الرّجل المريض. أجائز له أن يأخذ ذلك بالحق الذي أقر له به المريض، أو لا يجوز ذلك؟

فإن أقرّ له بما عنده أنّه له فذلك له، وإن أقرّ له بحق وقضاه ما عنده؛ ففي القضاء في التّياب والمتاع يكون للورثة الخيار، إن شاؤوا فدوه بقيمته، إلّا أن يقول المريض: إنّه ليسه (1) له بوفاء. فليس للورثة خيار في ذلك.

وكذلك إن قال: دراهم. فليس للورثة خيار في ذلك.

قال غيره: انظر في هذه المسألة فإنّه إذا حدّ له إلى قيمة كذا وكذا دراهم؛ دخلت القيمة في القضاء، وكان للورثة الخيار، ولم تدخل الدراهم. لأنه حدّ إلى قيمة الدراهم، ولم يحدّ له الدراهم.

وكذلك إن حدّ له إلى قيمة كذا وكذا دينارًا، لم تدخل الدنانير، ودخل كل

شيء سوى الدنانير.

مسألة:

وعن رجل قضى رجلا مالا في مرضه بدين له؟

قال موسى يكون له بقدر حقه من ذلك المال، ويأخذون فضله.

قلت له: فلا يكون الفضل وصيّة؟

قال: لم يوص له إنّما قضاه.

مسألة:

أحسب عن أبي عبد الله: أبي عبد الله: وعن رجل أشهد في مرضه بشيء من مال لابن أخيه، بحق عليه له. ثم عوفي من مرضه، ورجع في ماله، واحتج: أني لم أعرف مالي، وليس له عليّ من الحق إلا كذا وكذا. هل يقبل قوله؟

(1) في أ «ليس».