المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٣

الجزء السابع والعشرون - باب [87]: ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت

المصنف

493

وإن قالت: إنّ لها كذا وكذا بصداقها. وحلفت عليه، وذلك أقل من قيمة هذا المنزل، فإنما يكون لها من هذا المنزل بقدر صداقها، ويبطل هذا القضاء، ولا يجوز لها، ويبيع لها الحاكم من مال زوجها بقدر صداقها هذا ويدفعه إليها.

وإن لم يكن له مال غير هذا المنزل باع لها منه بقدر صداقها، وما بقي منه كان للورثة.

مسألة:

وقيل في الوارث إذا أقرّ لوارثه في مرضه، وقضاه شيئًا من ماله بحق عليه له، ولم يسمّ بذلك الحق. فقال من قال: إنّ ذلك جائز، وللورثة الخيار إن شاؤوا أتموا ذلك بقوله، وإن شاؤوا فدوه بقيمته.

وقال بعضهم: إذا لم يكن له شيء معروف بوزن أو كيل؛ فلا يجوز إقراره في مرضه لوارثه.

فإن أقر بشيء معروف؛ فإقراره جائز.

وقال آخرون: لا يجوز إقراره في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه. إلّا أن يكون للمقر له بينة.

مسألة:

عن أبي المؤثر قلت: أرأيت الرّجل يشهد أنّي قد قضيت فلانًا أرضي هذه

بحق له علي، وهو صحيح هل له رجعة؟

قال: لا رجعة له إذا قبل الذي أشهد له.

قلت: فهل للشفيع فيه شفعة؟

قال: نعم يأخذها بقيمتها.