المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٤

494

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت: أرأيت إن قال ذلك في مرضه ثم صح فرجع؟

قال: له ذلك. وقد اختلف الفقهاء فيه إذا رجع.

قال بعضهم: يدفع قيمة الأرض التي قضاه إياها.

وقال بعضهم: يكلّف أن يقرّ له بما شاء، ثم يحلف ما عليه إلّا ما أقر به له، ولا يكون عليه غير ذلك. وبهذا القول الآخر نقول.

أنه

قال غيره: معي؛ يخرج عندي أنه يحلف ما عليه له غير هذا، أو سواه)، لأنه إذا حلف ما عليه له إلّا هذا؛ كان عندي حالفًا أنّ هذا كان عليه، وقد يمكن أن (2) لا يكون عليه له ذلك.

ومنه؛ وقلت: أرأيت إن رجع في مرضه؟

قال: رجوعه في مرضه مثل رجوعه في صحته.

قلت: أرأيت إن لم يرجع حتى مات من مرضه ذلك؟

قال: يخيّر الورثة فإن شاؤوا سلّموا له الأرض، وإن شاؤوا دفعوا إليه

قيمتها وأخذوها.

قلت: أرأيت إن كان فيهم يتيم؟

قال: ينظر الوصي والحاكم فيأخذون له ما هو أصلح له.

قلت: أفلا ترى هذا بمنزلة الذي يشتري لليتيم مالا، وليس هو مشاعًا فلا

يجوز شراه؟

قال: هذا ليس مثل ذلك هذا قضاء منتقض أصله فينظر الوصي لليتيم ما

يراه له أصلح.

(1) في ب «سوى».

(2) زيادة من ب.