الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٥المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [87]: ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت
495
قال غيره: ومعي؛ أنه قد قيل في هذا الشراء لليتيم إنّه موقوف عليه إلى
بلوغه، وفيه النظر له.
ومنه قلت: فما بال الورثة لا يكون لهم أن يقرّوا له بما شاؤوا، كما يكون ذلك للذي يقضي في مرضه ثم يصح؟
يري
له
نقض
قال: ليس الورثة بمنزلته عند من يرى له أن يقر بما شاء، لأنه القضاء، ويرى له حجّته. وأمّا الورثة فإن شاؤوا سلّموا الأرض، وإن شاؤوا سلّموا
قيمتها. لأنه لا يعرف الحق كم هو.
قال
غيره: ومعي؛ أنه يخرج في بعض معاني القول إذا بطل القضاء، ولم يصح شيء معروف؛ أنّه إلى قول الورثة.
ومنه قلت أرأيت إن قال قد قضيته أرضي هذه بحق له عليّ، وليس هو
بوفاء له. وذلك في مرضه، ثم مات من مرضه ذلك هل لورثته أن يردّوا عليه
قيمتها ويأخذوها؟
قال: قد قال موسى بن عليّ: ليس لهم ذلك من أجل قوله: وليس هي بوفاء. فأخذنا بذلك، وأخذ به من شاء الله من المسلمين.
مسألة:
من الزيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ:
له
رجل أوصى لبنين له بقطعة من ماله؛ بحق عليه له. ثم مات واحد من البنين، أو ماتوا كلّهم قبل موته.
قال: ليس لابنه الميت قبله شيء، وترجع حصته إلى الورثة، إلّا أن يعرف ما ذلك الحق، فإن كان الأب قد سمّى بالحق فهو لورثة الابن من مال الأب.