الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٦496
المصنف
المجلد الخامس عشر
ماله
وكذلك إن ماتوا كلّهم قبله، ثم مات هو من بعدهم، فليس لورثة بنيه شيء، إلا أن يعرف الحق الذي أوصى لهم به ما هو، وكم هو، فلورثة بنيه من بقدر ذلك الحق الذي سمى به؛ إن كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنوه.
وإن كانت في يد البنين قد أسلمها إليهم فهي لورثتهم، وله حقه من الميراث.
مسألة:
ومن قضى غرماءه في مرضه شيئًا عليه؛ يحسبه دراهم عن دراهم، أو حبا عن حبّ أو دنانير عن دنانير، وكان في ذلك المال وفاء، ثبت ذلك القضاء. وإن قضى شيئًا بشيء عليه غير الذي عليه فللورثة الخيار.
مسألة:
وقيل فيمن أوصى أو قضى أحدًا شيئًا بغمّية أغماه إياها، أو بغمية عليه له، أنّ ذلك لمن أشهد له. لأنّ الغمية تختلف، ولا يعرف مقدارها.
ويوجد نحو ذلك عن موسى بن علي (1).
وقول: إن للغمّية بعيرًا؛ قلّت أو كثرت، صغرت أو كبرت.
وإن كان للموصي أو المقضى غرماء فهم أسوة في المال. وأقل ما تقضى (2)
الغمية بعير.
وقول: لا يعرف منتهى الغمية، فإذا كان الذي أشهد له به يأتي على الدية كاملة؛ فليس يكون له بالغمية أكثر من الدّية كاملة على حاله، وهو أن يذهب
عقله
ذلك. في
(1) في ب «عن أبي عليّ». يعطى نسخة: يقضى».