المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [14]: في نجاسة البول وزوالها

المصنف

497

منهم يابس، أنهم (1) يأخذون منها، ثم يَلْقَوْنَ به الطاهر من الإنسان، فلا يكون لذلك حكم النجس (2) حتى يؤثر على البدن والثياب شيئًا من عين نجاسة،

والله أعلم.

مسألة:

ويوجد عن الربيع، أنه رَخّص في قيء الجمال والشرر الذي يطير من بولها

ما لم يصبغ القدم.

قال أبو عبيدة أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم أره.

مسألة (3):

وأبوال الدواب والبشر في الحصير والدعن (4) والجندل (5) يجزئه صب الماء عليها عن العرك.

ويدك على صب الماء عليه بغير إجراء اليد عليه (6) يكفي قول أبي علي موسى بن علي في جرابٍ كُنِزَ بماء نجس، أنه ينكل (7) ويصب عليها الماء

صبا.

وقالوا في جراب تبول عليه الشاة، أن صب الماء على ظاهره يكفي.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «التنجيس».

(3) ناقصة من ب.

سعف النخل، يضم بعضه إلى بعض ويرمل بالشريط ويبسط عليه التمر.

(4) الدعن هو (5) هو الحجر. (6) ناقصة من أ.

(7) أي ينحى ويبعد.