الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإذا أصاب بولُ سِنَّورٍ (1) ظرفًا فيه حَبّ، أخرج ما علم أن البول أصابه
وغُسِلَ، ولا بأس بالباقي.
وقد قيل: إن الحَبّ يُخَلّ (2) عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس؛ لأن الحب ينشف الماء، وإن كان البول والبعر في قطر الوعاء الرطب
منه وما مسه، ويغسل، ولا بأس باليابس من القطر ما لم ير فيه شيئًا.
مسألة:
الأبوال؛
أبو سعيد أن بول البشر ممن يأكل الطعام أشد نجاسة من جميع لأنه لا يجوز أكل لحمه في حال ضرورة ولا غيرها، ولا في حال من الأحوال (3)، وبعده القرد والخنزير أشد؛ لأنه محرم كله.
قال: ثم الكلب لثبوت مجراه على جلده، وهو نجس بمعنى الاتفاق.
مسألة:
وقيل في بول الطير: إن ما كان يفسد خزقه يفسد بوله، وما لا يفسد خزقه
القط. (1) هو (2) حتى يتخلله الماء.
(3) في أ «الحال».
(4) جاء في الجمهرة: الخَزْق: الطَّعْن الخفيف، خزقه بالرمح وغيره، إذا طعنه طعنًا خفيفا. وخزق
الطائرُ، إِذا ذَرَق.
ابن دريد، الجمهرة، مادة خ ز ن، ج 1، ص 313.
وجاء في اللسان: خزَق الطائرُ والرَّجل يَخْزِق خَزْقًا أَلقى ما في بطنه. ويقال للأمة: يا خَزاقِ؛ يكنّى
به عن الذَّرْق.
ابن منظور، لسان العرب مادة خزق، ج 10، ص 79.