المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٢

502

المصنف

المجلد الخامس عشر

أيطيب له ذلك، أم لا؟ فأحبّ إثبات ذلك في الثلث مع سائر وصاياه.

والله أعلم.

ومن قبض عطية أو حقًا أبرأ منه في الصحة، ثم ردّ ذلك في مرضه على صاحبه لم يجز ذلك في المرض.

قال أبو الحواري عن نبهان بن عثمان: قد (1) قيل ذلك في الحقوق إنّه إن ردّها عليه في المرض؛ أنها لا تجوز.

وقال من قال: تجوز.

وقوله: إنّها تجوز.

وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من حقها؛ ثم ردّها عليها في مرضه فهو جائز.

مسألة:

قلت: فإن كان له دَيْن فأبرأ من كان عليه من دينه، وهو مريض، ثم صح؟ قال: إذا صح فلم يطلب إليهم حتى مات؛ فليس عليهم لورثته تبعة. وفيه اختلاف.

مسألة:

وعن الرجل إذا كان عليه تبعة أو دين لمن يرث منه، وأراد أن يستحلّه في مرضه، كيف يكون استحلاله له حتى يتخلّص من ذلك؟

وقال (2) على معنى قوله: إنّه لا يجوز له بالحِل، إلّا أن يقر له به.

قيل له: كيف يكون اللفظ في الإقرار؟

(1) في أوقد».

(2)

أ «فقال».